14572 - عن عائشة، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3309)، ومسلم في السلام (2232) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لمسلم.
قوله:"ذو الطفيتين" بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء وهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
وقوله:"الأبتر" أي قصير الذنب، وهو صنف من الحيات أرزق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3309)، ومسلم في السلام (2232) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لمسلم.
قوله:"ذو الطفيتين" بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء وهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
وقوله:"الأبتر" أي قصير الذنب، وهو صنف من الحيات أرزق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.
আল-জামি` আল-কামিল (14572)