14573 - عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول:"اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل".
قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3297، 3298)، ومسلم في السلام (2233: 128) كلاهما من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه ابن حبان (5638) من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس وغيره، عن ابن شهاب به المرفوع فقط.
ثم قال: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:"فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا". وإسناده صحيح، وهو موصول بما قبله.
قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3297، 3298)، ومسلم في السلام (2233: 128) كلاهما من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه ابن حبان (5638) من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس وغيره، عن ابن شهاب به المرفوع فقط.
ثم قال: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:"فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا". وإسناده صحيح، وهو موصول بما قبله.
আল-জামি` আল-কামিল (14573)