15052 - عن علي قال: نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.



صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (2078: 65) عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)، أنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، قال: قال علي، فذكره.



هذا النهي خاص بالرجال كما قال أهل العلم.



قال النووي:"أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع". شرح صحيح مسلم.

আল-জামি` আল-কামিল (15052)