1556 - عن عائشة، قالت: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية المنصب الشَّعر، لا يحرك الشَّعر عن هيئته.
حسن: رواه أبو داود (128) عن قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني، قالا: حدَّثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عنها.
وإسناده حسن؛ فإنَّ محمد بن عجلان حسن الحديث، وكذا عبد الله بن محمد بن عقيل، والليث هو ابن سعد المصري.
وقولها:"فمسح الرّأس كلَّه" فيه دليل على تعميم مسح الرأس كلّه.
قال أبو عبيد في"الطهور" (ص 357)"وهو قول أهل الأثر والاتباع".
واختلف أهل الرأي فقال بعضُهم: يجزئه أن يمسح الربع منه فصاعدًا، وبعضهم يستحسن النصف. قال: إن الذي عندنا في ذلك الأخذ بالآثار التي روينا في صدر هذا الكتاب من مسح الرأس كله. يتوخى الرجل أن لا يبقى منه شيء كما يفعله في مسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد، ثم فسَّرته السنة بالأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما توقيت النصف والربع فإنه لا يجوز لأحدٍ إلَّا أن يوجد علمه في كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ". انتهى.
حسن: رواه أبو داود (128) عن قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني، قالا: حدَّثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عنها.
وإسناده حسن؛ فإنَّ محمد بن عجلان حسن الحديث، وكذا عبد الله بن محمد بن عقيل، والليث هو ابن سعد المصري.
وقولها:"فمسح الرّأس كلَّه" فيه دليل على تعميم مسح الرأس كلّه.
قال أبو عبيد في"الطهور" (ص 357)"وهو قول أهل الأثر والاتباع".
واختلف أهل الرأي فقال بعضُهم: يجزئه أن يمسح الربع منه فصاعدًا، وبعضهم يستحسن النصف. قال: إن الذي عندنا في ذلك الأخذ بالآثار التي روينا في صدر هذا الكتاب من مسح الرأس كله. يتوخى الرجل أن لا يبقى منه شيء كما يفعله في مسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد، ثم فسَّرته السنة بالأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما توقيت النصف والربع فإنه لا يجوز لأحدٍ إلَّا أن يوجد علمه في كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ". انتهى.
আল-জামি` আল-কামিল (1556)