1682 - عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاةُ وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصلَّيا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدُهما الصلاةَ والوضوءَ، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعد:"أصبتَ السنة وأجزأتْ صلاتُك". وقال للذي توضأ وأعاد:"لك الأجرُ مرتين".



صحيح: رواه أبو داود (338) والنسائي (433) كلاهما من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، فذكر الحديث.



قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس

بمحفوظ، وهو مرسل.



ثم روى هو من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد، عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بمعناه.



قلت: عبد الله بن نافع هو الصائغ مختلف فيه، والخلاصة فيه: أنَّه إذا حدّث من حفظه أخطأ، وهو صحيح الكتاب إلَّا أنَّه لم ينفرد به، فقد رواه أبو علي بن السكن قال: حدَّثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أبي سعيد، فذكر الحديث. ذكره ابن القطان في"الوهم والإيهام" (2/ 434).



ورجاله ثقات، وعميرة تكلّم فيه ابن القطاّن، وهو ثّقة وثقه النسائي وغيره.



ورواه النسائي (433، 434) مسندًا ومرسلًا.



ويظهر من هذا أن عطاء بن يسار كان يرويه من وجهين



وأمَّا قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فالصواب أنَّه على شرط مسلم وحده؛ فإنَّ بكر بن سوادة وعبد الله بن نافع وإن كانا من الثقات فإنهما من رجال مسلم وحده.



ويستفاد من هذا الحديث ما يلي:



1 - إن المتيمم كالمتطهّر يصلي في أول الوقت، وبه قال مالك وغيره. وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وقد قال قبل ذلك الفقهاء السبعة من أهل المدينة.



فقد روى البيهقي في السنن الكبرى 1/ 232 بإسناده عن أبي الزناد أنَّه قال: كان من أدركتُ من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيب - وذكر تمام الفقهاء السبعة - يقولون: من تيمم وصلّى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه.



2 - إنّ المتيمّم إن وجد الماء قبل خروج الوقت فالجمهور على أنَّه لا يعيد الصلاة. واستحبّ الأوزاعي إعادته ولم يوجبه.

আল-জামি` আল-কামিল (1682)