1722 - عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صَلَّيتُم الفَجْرَ فإنه وقتٌ إلى أن يطْلُعَ قرنُ الشمسِ الأولِ، ثم إذا صَلَّيتُم الظُّهْرَ فإنّه وقت إلى أن يحضر العَصْرُ، فإذا صَلَّيتُم العَصْرَ فإنه وقتٌ إلى أن تصْفَرَّ الشمسُ، فإذا صَلَّيتُم المغرب فإنه وقتٌ إلى أن يسقُطَ الشَفَقُ، فإذا صَلَّيتُم العِشَاءِ فإنه وقتٌ إلى نصفِ اللَّيلِ".
وفي رواية:"وقْتُ الظُّهْرِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقْتُ العَصْرِ ما لم تصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ المغْربِ ما لم يسقُطْ ثَورُ الشَّفَق، ووقت العِشاء إلى نصِف اللّيلِ، وقت الفَجْرِ ما لم تطْلُعِ الشمسُ".
وفي رواية:"وقتُ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظِلُّ الرجل كطولِه، ما لم يحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصْرِ ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاة المغربِ ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقْتُ صلاةِ الصُبح من طلوع الفَجْر ما لم تطْلُعِ الشمسُ، فإذا طَلَعتِ الشمسُ فأَمْسِكْ عن الصلاة، فإنَّها تطلعُ بين قرني شيطان".
وفي رواية سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال:"وقْتُ صلاة الفجر ما لم يطلُعْ قرنُ الشمس الأول، ووقتُ صلاةِ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ عن بَطْن السماءِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقتُ صلاة العصر ما لم تصْفَرَّ الشمسُ ويسقُطْ قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابَتِ الشمسُ ما لم يسقُطِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاةِ العِشاء إلى نصفِ الليل".
صحيح: رواه مسلم في المساجد (612) كل هذه الروايات من طريق قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله.
وفي رواية:"وقْتُ الظُّهْرِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقْتُ العَصْرِ ما لم تصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ المغْربِ ما لم يسقُطْ ثَورُ الشَّفَق، ووقت العِشاء إلى نصِف اللّيلِ، وقت الفَجْرِ ما لم تطْلُعِ الشمسُ".
وفي رواية:"وقتُ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظِلُّ الرجل كطولِه، ما لم يحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصْرِ ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاة المغربِ ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقْتُ صلاةِ الصُبح من طلوع الفَجْر ما لم تطْلُعِ الشمسُ، فإذا طَلَعتِ الشمسُ فأَمْسِكْ عن الصلاة، فإنَّها تطلعُ بين قرني شيطان".
وفي رواية سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال:"وقْتُ صلاة الفجر ما لم يطلُعْ قرنُ الشمس الأول، ووقتُ صلاةِ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ عن بَطْن السماءِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقتُ صلاة العصر ما لم تصْفَرَّ الشمسُ ويسقُطْ قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابَتِ الشمسُ ما لم يسقُطِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاةِ العِشاء إلى نصفِ الليل".
صحيح: رواه مسلم في المساجد (612) كل هذه الروايات من طريق قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله.
আল-জামি` আল-কামিল (1722)