1723 - عن عمرو بن عَبَسَة السُّلَمي إنه حين أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له:"صَلِّ صلاةَ الصُبْحٍ ثم أقْصِر عن الصلاةِ حتَّى تطلعَ الشمسُ حتَّى ترتفعَ، فإنَّها تطلعُ حِينَ تطلعُ بينَ قرنيْ شَيطان، وحينَئِذٍ يسجدُ لها الكفارُ، ثم صَلِّ فإنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ محْضُورةٌ حتى يستَقِلَّ الظِلُّ بالرُمْحٍ، ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ فإنَّ حينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أقبلَ الفيءْ فصَلِّ فإنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتَّى تُصَلِّي العَصْرَ، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتَّى تغربَ الشمسُ، فإنَّها تغربُ بين قَرْنَيْ شيطانٍ وحينَئِذٍ يسجدُ لها الكفارُ".



صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (832) في سباق طويل وسبق ذكره في كتاب الوضوء، في باب ما جاء في ثواب الطهور.



وقوله:"حتى يستقلَّ الظِلُّ بالرمح" أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلًا إلى المغرب، ولا إلى المشرق. وهذه حالة الاستواء



وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمسُ.

আল-জামি` আল-কামিল (1723)