1729 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُؤخِّرُون الصلاة عن وقتها، أو يُمِيتُونَ الصلاةَ عن وقتِها؟" قال قلتُ: فما تأمرني؟ قال:"فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتَها معهم فَصلّ فإنها لك نافلة".
وفي رواية:"فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن صلَّيتَ لوقتِها كانت لك نافلةً، وإلا كنتَ قد أحرزتَ صلاتك".
وفي رواية"فإن أقيمتِ الصلاة وأنت في المسجد فَصَلِّ".
وفي رواية عن أبي العالية البراء قال: أخَّر ابنُ زيادٍ الصلاةَ. فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيتُ له كرسيًا فجلس عليه، فذكرتُ له صنيعَ ابن زيادٍ، فعَضَّ على شَفَتِه وضرب فَخِذِي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك، وقال:"صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصَلِّ ولا تقل: إني قد صليتُ فلا أصَلِّي".
وفي رواية:"فصَلِّ الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمتِ الصلاة فصَلِّ معهم، فإنها زيادة خير".
وفي رواية: عن أبي العالية البرَّاءِ قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نُصلي يوم الجمعة خلفَ أُمراء فيُوخِّرون الصلاةَ، قال: فضربَ فَخِذِي ضربةً أوجعتني، وقال:
سألت أبا ذَرٍّ عن ذلك، فضرب فَخِذِي وقال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"صَلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً".
صحيح: هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في المساجد (648) من طرق عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر.
وقوله:"ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي". فيه الحثُّ على موافقة الأمراء في غير المعصية، لثلَّا تفترق الكلمة وتقع الفتنة، ولذلك كان أبو ذر يقول:"إنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا مجدَّعَ الأطراف". رواه مسلم (1837).
وفي رواية:"فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن صلَّيتَ لوقتِها كانت لك نافلةً، وإلا كنتَ قد أحرزتَ صلاتك".
وفي رواية"فإن أقيمتِ الصلاة وأنت في المسجد فَصَلِّ".
وفي رواية عن أبي العالية البراء قال: أخَّر ابنُ زيادٍ الصلاةَ. فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيتُ له كرسيًا فجلس عليه، فذكرتُ له صنيعَ ابن زيادٍ، فعَضَّ على شَفَتِه وضرب فَخِذِي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك، وقال:"صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصَلِّ ولا تقل: إني قد صليتُ فلا أصَلِّي".
وفي رواية:"فصَلِّ الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمتِ الصلاة فصَلِّ معهم، فإنها زيادة خير".
وفي رواية: عن أبي العالية البرَّاءِ قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نُصلي يوم الجمعة خلفَ أُمراء فيُوخِّرون الصلاةَ، قال: فضربَ فَخِذِي ضربةً أوجعتني، وقال:
سألت أبا ذَرٍّ عن ذلك، فضرب فَخِذِي وقال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"صَلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً".
صحيح: هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في المساجد (648) من طرق عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر.
وقوله:"ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي". فيه الحثُّ على موافقة الأمراء في غير المعصية، لثلَّا تفترق الكلمة وتقع الفتنة، ولذلك كان أبو ذر يقول:"إنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا مجدَّعَ الأطراف". رواه مسلم (1837).
আল-জামি` আল-কামিল (1729)