1793 - عن عبد الله بن عمر قال: صلَّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلةً الصلاةَ العِشاء - وهي التي يدعو الناسُ العتمةَ - ثم انصرف، فأقبل علينا فقال:"أرأيتُم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنةٍ منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ".



متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (564) ومسلم في فضائل الصحابة (2537) كلاهما من طريق الزهري، قال سالم: أخبرني عبد الله فذكره، واللفظ للبخاري.



والجمع بين هذه الأحاديث من وجوه:



منها: بيان جواز تسمية العتمة للعشاء، فالنهي للتنزيه لا للتحريم.



ومنها: مخاطبة الناس بما يعرفون.



ومنها: تعليمهم بترك ما لا يناسب.



ومنها: لئلا يتوهموا أنها المغرب، لأن العشاء عندهم كانت تطلق على المغرب.



ومنها: لعل الرواة هم الذين تصرفوا في تسمية العتمة للعشاء.



والخلاصة: أن تسمية الإسلام لصلاة العشاء - هي العشاء، فلا يستحسن العدول عنها إلى العتمة، لئلا تغلب السنةُ بالجاهلية، مع ذلك لا يحرم استعمالها بدليل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال الصحابة بعده.

আল-জামি` আল-কামিল (1793)