2393 - عن عبد الله ابن بُحينة، أنه قال: صلَّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبَّر، ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، سَلَّم.



متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (65) عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة فذكر مثله.



ورواه البخاري في السهر (1224) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في المساجد (570) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.



ورواه مالك (66) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة أنه

صلاة الظهر.



ورواه البخاري (1225) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به مثله.



ورواه مسلم من وجه آخر عن يحيى بن سعيد به.



ورواه الترمذي (391) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث به وفيه:"فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يُكبِّر في كل سجدةٍ وهو جالس قبل أن يُسَلِّم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس".



وقال:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي، يري سجدتي السهو كله قبل السلام، ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا".



ثم نقل قول الإمام أحمد:"ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيُستَعمَلُ كل على جهته. يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة بسجدهما قبل السلام، وإذا صلَّى الظهر خمسًا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلَّم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، كل يُستعمل على جهته. وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام.



وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادةً في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانًا يسجدهما قبل السلام".



وذكر أيضًا قول أهل الكوفة والثوري بأن سجدتي السهو بعد السلام دائمًا.

আল-জামি` আল-কামিল (2393)