2666 - عن عائشة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت: أنها لم تر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صلاة الليل قاعدًا قط حتَّى أسَنَّ، فكان يقرأ قاعدًا، حتَّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين، أو أربعين آية. ثمّ ركع.
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (22) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرت مثله.
رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (1118) من طريق مالك، به.
ورواه هو (1148) ومسلم في صلاة المسافرين (731) من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها قالت: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا. حتَّى إذا كبِرَ قرأ جالسًا، حتَّى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن، ثمّ ركع.
ورواه أيضًا مالك (23) عن عبد الله بن يزيد المدنيّ، وعن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءتِه قدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثمّ ركع وسجد، ثمّ صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
ورواه البخاريّ (1119) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (731/ 112) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
وأحاديث البابين تدل على جواز الأمرين؛ بأن يفتتح قائمًا ويركع قائمًا، أو يفتتح قاعدًا ويركع قاعدًا أو قائمًا، فلا تناقض بين الأمرين .. وهذه كلها في صلاة الناقلة. والله أعلم.
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (22) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرت مثله.
رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (1118) من طريق مالك، به.
ورواه هو (1148) ومسلم في صلاة المسافرين (731) من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها قالت: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا. حتَّى إذا كبِرَ قرأ جالسًا، حتَّى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن، ثمّ ركع.
ورواه أيضًا مالك (23) عن عبد الله بن يزيد المدنيّ، وعن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءتِه قدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثمّ ركع وسجد، ثمّ صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
ورواه البخاريّ (1119) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (731/ 112) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
وأحاديث البابين تدل على جواز الأمرين؛ بأن يفتتح قائمًا ويركع قائمًا، أو يفتتح قاعدًا ويركع قاعدًا أو قائمًا، فلا تناقض بين الأمرين .. وهذه كلها في صلاة الناقلة. والله أعلم.
আল-জামি` আল-কামিল (2666)