2667 - عن عمران بن حصين - وكان مبسورًا - قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرّجل قاعدًا فقال:"إنَّ صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد".



صحيح: رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (1115، 1116، 1117) من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين فذكره.



قال البخاريّ: نائما عندي مضطجعًا هاهنا.



وفي رواية:"فإن لم تستطع فعلى جَنْب".



قوله:"إنَّ صلَّى قائمًا فهو أفضل" محمول على صلاة التطوع، لأن أداء الفرائض قاعدًا مع القدرة على القيام لا يجوز.



وقوله:"فإن لم تستطع فعلى جنب" يحمل على صلاة المريض غير القادر على القيام، وهذا لا نقصان لأجره إن شاء الله.



ويشهد له ما ثبت في الصَّحيح: من حديث أبي موسى مرفوعًا:"إذا مرض العبد أو سافر كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" رواه البخاريّ في الجهاد (2996).



وقوله:"وإن صلَّى نائمًا" قالوا: يُصَلِّي مستلقيًا، رجلاه إلى القبلة، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وبه قال الشافعي وهو ظاهر القرآن والسنة، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [سورة آل عمران: 191].



انظر:"شرح السنة" (4/ 112).

আল-জামি` আল-কামিল (2667)