2775 - عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يَقْصُر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
صحيح: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1080) من طريق أبي عوانة عن عاصم وحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أبو داود وغيره وفيه"سبع عشرة".
قال البيهقي (3/ 151):"اختلفت هذه الروايات في"تسع عشرة" و"سبع عشرة" وأصحهما عندي رواية من روى"تسع عشرة" وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح. فأخذ من رواها، ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول" انتهى.
وهو يشير إلى ما رواه البخاري في المغازي (4298) عن عبدان، عن عبد الله (ابن المبارك) أخبرنا عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يومًا يصلِّي ركعتين. انتهى.
قلت: وتابعه أبو عوانة كما تراه وأبو شهاب، البخاري (4299) كلاهما عن عاصم مثل رواية عبد الله بن المبارك.
انظر: لمزيد من التفصيل:"المنة الكبرى" (2/ 138).
وقول ابن عباس:"وإن زدنا أتممنا" هو مذهبه، وإلا فقد ثبت عن غير واحِدٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنَّهم كانوا يقصرون الصلاة بدون تحديد المدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وتُقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا، سواء قلَّ أو كثر. ولا يتقدر بمدَّة. وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه، وسواء كان مباحًا أو محرَّمًا. ونصره ابن عقيل في موضع، وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي: وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أولا، وروي هذا عن جماعة من الصحابة"."الاختبارات الفقهية لشيخ الإسلام" (ص 69).
قلت: أقام أنس بن مالك بالشام شهرين يصلِّي ركعتين.
وأقام ابن عمر باذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
ووفد سعد بن أبي وقاص إلى معاوية فأقام عنده شهرًا يقصر الصلاة، أو شهر رمضان فيفطر.
وعن الحسن قال: كُنَّا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين.
وعن الحسن أيضًا أنه أقام مع أنس بن مالك بنيسابور سنتين فكان يصلي ركعتين ركعتين. انظر تخاريج هذه الآثار في"نصب الراية" (2/ 185).
صحيح: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1080) من طريق أبي عوانة عن عاصم وحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أبو داود وغيره وفيه"سبع عشرة".
قال البيهقي (3/ 151):"اختلفت هذه الروايات في"تسع عشرة" و"سبع عشرة" وأصحهما عندي رواية من روى"تسع عشرة" وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح. فأخذ من رواها، ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول" انتهى.
وهو يشير إلى ما رواه البخاري في المغازي (4298) عن عبدان، عن عبد الله (ابن المبارك) أخبرنا عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يومًا يصلِّي ركعتين. انتهى.
قلت: وتابعه أبو عوانة كما تراه وأبو شهاب، البخاري (4299) كلاهما عن عاصم مثل رواية عبد الله بن المبارك.
انظر: لمزيد من التفصيل:"المنة الكبرى" (2/ 138).
وقول ابن عباس:"وإن زدنا أتممنا" هو مذهبه، وإلا فقد ثبت عن غير واحِدٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أنَّهم كانوا يقصرون الصلاة بدون تحديد المدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وتُقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا، سواء قلَّ أو كثر. ولا يتقدر بمدَّة. وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه، وسواء كان مباحًا أو محرَّمًا. ونصره ابن عقيل في موضع، وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي: وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أولا، وروي هذا عن جماعة من الصحابة"."الاختبارات الفقهية لشيخ الإسلام" (ص 69).
قلت: أقام أنس بن مالك بالشام شهرين يصلِّي ركعتين.
وأقام ابن عمر باذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
ووفد سعد بن أبي وقاص إلى معاوية فأقام عنده شهرًا يقصر الصلاة، أو شهر رمضان فيفطر.
وعن الحسن قال: كُنَّا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين.
وعن الحسن أيضًا أنه أقام مع أنس بن مالك بنيسابور سنتين فكان يصلي ركعتين ركعتين. انظر تخاريج هذه الآثار في"نصب الراية" (2/ 185).
আল-জামি` আল-কামিল (2775)