2782 - عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما. وإذا زاغ صلى الظهر ثم ركب.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1112)، ومسلم في صلاة المسافرين (704) كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن المفضَّل بن فَضالة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس فذكره.
وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن عقيل بن خالد: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
وعنده من وجه آخر عن عُقيل: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوَّل وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب حتَّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيبُ الشفَقُ.
ورواه إسحاق بن راهويه بإسناده عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. رواه البيهقي (3/ 162) من طريق إسحاق بن راهويه قال النووي في"المجموع" (4/ 372):"إسناده صحيح".
وأقره الحافظ في"التلخيص" (2/ 49) وأطال الكلام في التخريج.
وفيه جواز جمع التقديم.
وأما ما رواه البزار"كشف الأستار" (688) من طريق محمد بن إسحاق، عن حفص قال: كان أن إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، وصلَّى العصر في أوَّل وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، ويصلي العشاء في أوَّل وقتها، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر.
قال البزار:"لا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبيد الله على هذه الرواية، ورواه الزّهريّ بخلاف ما رواه حفص" انتهى.
وقال الهيثمي في"المجمع" (2/ 160):"رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنَّه مدلس" انتهى.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1112)، ومسلم في صلاة المسافرين (704) كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن المفضَّل بن فَضالة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس فذكره.
وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن عقيل بن خالد: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
وعنده من وجه آخر عن عُقيل: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوَّل وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب حتَّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيبُ الشفَقُ.
ورواه إسحاق بن راهويه بإسناده عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. رواه البيهقي (3/ 162) من طريق إسحاق بن راهويه قال النووي في"المجموع" (4/ 372):"إسناده صحيح".
وأقره الحافظ في"التلخيص" (2/ 49) وأطال الكلام في التخريج.
وفيه جواز جمع التقديم.
وأما ما رواه البزار"كشف الأستار" (688) من طريق محمد بن إسحاق، عن حفص قال: كان أن إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، وصلَّى العصر في أوَّل وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، ويصلي العشاء في أوَّل وقتها، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر.
قال البزار:"لا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبيد الله على هذه الرواية، ورواه الزّهريّ بخلاف ما رواه حفص" انتهى.
وقال الهيثمي في"المجمع" (2/ 160):"رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنَّه مدلس" انتهى.
আল-জামি` আল-কামিল (2782)