2816 - عن ابن عمر قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوف في بعض أيَّامِه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدوِّ، فصلَّى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلَّي بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة.
قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكبًا أو قائمًا، تومئُ إيماءً.
متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (943)، ومسلم في صلاة المسافرين (830/ 306) كلاهما من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره، واللفظ لمسلم واختصره البخاري وجعل قول ابن عمر:"إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا" مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الحافظ رفعه بعد أن استقصى جميع طرق حديث ابن عمر.
ورواه مالك في صلاة الخوف (3) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئلُ عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيُصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يُصلُّوا فإذا صلي الذين معه ركعة استأخرُوا مكان الذين لم يُصلوا، ولا يُسلِّمون. ويتقدم الذين لم يُصلَّوا فيُصلون معه ركعة، ثم ينصرفُ الإمامُ، وقد صلَّى ركعتين، فتقوم كلُّ واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، بعد أن ينصرف الإمامُ، فيكون كلُّ واحدةٍ من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفًا هو أشدّ من ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكْبانًا مُسْتَقْبلي القبلة أو غير مُستقْبِليها.
قال مالك: قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه البخاري في كتاب التفسير (535) من طريق مالك به مثله.
وأمَّا ما رواه سماك الحنفي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّه صلَّى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، في صلاة الخوف" ولم يذكر قضاءَهم ركعة أخرى، فقد قال البيهقي:"وقد رُوينا عن سالم ونافع عن ابن عمر، أن كلّ واحدة من الطائفتين قضَوا ركعتهم، والحكم للإثبات في مثل هذا". انتهى."السنن الكبرى" (3/ 2
قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكبًا أو قائمًا، تومئُ إيماءً.
متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (943)، ومسلم في صلاة المسافرين (830/ 306) كلاهما من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره، واللفظ لمسلم واختصره البخاري وجعل قول ابن عمر:"إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا" مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الحافظ رفعه بعد أن استقصى جميع طرق حديث ابن عمر.
ورواه مالك في صلاة الخوف (3) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئلُ عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيُصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يُصلُّوا فإذا صلي الذين معه ركعة استأخرُوا مكان الذين لم يُصلوا، ولا يُسلِّمون. ويتقدم الذين لم يُصلَّوا فيُصلون معه ركعة، ثم ينصرفُ الإمامُ، وقد صلَّى ركعتين، فتقوم كلُّ واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، بعد أن ينصرف الإمامُ، فيكون كلُّ واحدةٍ من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفًا هو أشدّ من ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكْبانًا مُسْتَقْبلي القبلة أو غير مُستقْبِليها.
قال مالك: قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه البخاري في كتاب التفسير (535) من طريق مالك به مثله.
وأمَّا ما رواه سماك الحنفي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّه صلَّى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، في صلاة الخوف" ولم يذكر قضاءَهم ركعة أخرى، فقد قال البيهقي:"وقد رُوينا عن سالم ونافع عن ابن عمر، أن كلّ واحدة من الطائفتين قضَوا ركعتهم، والحكم للإثبات في مثل هذا". انتهى."السنن الكبرى" (3/ 2
আল-জামি` আল-কামিল (2816)