2908 - عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: كيف أصلي في السفينة؟ فقال:"صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق".
حسن: رواه الحاكم في المستدرك (1/ 275) وعنه البيهقي (3/ 155) من طريق محمد بن الحسن بن أبي الحنين (كذا عند البيهقي، وعند الحاكم محمد بن الحسين بن أبي الحسين) ثنا الفضل بن دُكين، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر فذكر الحديث.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة".
وقال البيهقي:"حديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن".
قلت: وهو كما قال فإن جعفر بن برقان وإن كان من رجال مسلم إلا أنه لا يرتقي إلى درجة الثقة، وإنما هو"صدوق" كما قال الحافظ في التقريب.
وله إسناد آخر وفيه انقطاع كما قال البيهقي.
وأمَّا ما رواه الدارقطني (1/ 395) من طريق بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم بإسناده، ومن طريقه ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1/ 415) وقال:"بشر لا يعرف"، فهو ليس كما قال، بل بشر بن فافا ضعيف، ضعَّفه الدارقطني كما في"الميزان".
ورُوي هذا الحديث عن ابن عباس، رواه الدارقطني وفيه حسين بن علوان متروك، كما قال الدارقطني.
قلت: لم يثبت في هذا الباب شيء مرفوع غير ما ذكرته، وقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا في السفينة قيامًا وهم يقدرون على الخروج إلى البر كما رواه عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمَّهم بعضُهم، وهم يقدرون على الجد" رواه ابن أبي شيبة (6564) وعبد الرزاق (4557)، والبيهقي (1/ 155).
ورواه البيهقي عن أنس بن مالك أنه كان إذا ركب السفينة فحضرتِ الصّلاة، والسفينة محبوسة صلى قائمًا، وإذا كانت تسير صلي قاعدًا في جماعة.
وفيه: جواز الصلاة في السفينة، وإن كان الخروج إلى البر ممكنا.
حسن: رواه الحاكم في المستدرك (1/ 275) وعنه البيهقي (3/ 155) من طريق محمد بن الحسن بن أبي الحنين (كذا عند البيهقي، وعند الحاكم محمد بن الحسين بن أبي الحسين) ثنا الفضل بن دُكين، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر فذكر الحديث.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة".
وقال البيهقي:"حديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن".
قلت: وهو كما قال فإن جعفر بن برقان وإن كان من رجال مسلم إلا أنه لا يرتقي إلى درجة الثقة، وإنما هو"صدوق" كما قال الحافظ في التقريب.
وله إسناد آخر وفيه انقطاع كما قال البيهقي.
وأمَّا ما رواه الدارقطني (1/ 395) من طريق بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم بإسناده، ومن طريقه ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1/ 415) وقال:"بشر لا يعرف"، فهو ليس كما قال، بل بشر بن فافا ضعيف، ضعَّفه الدارقطني كما في"الميزان".
ورُوي هذا الحديث عن ابن عباس، رواه الدارقطني وفيه حسين بن علوان متروك، كما قال الدارقطني.
قلت: لم يثبت في هذا الباب شيء مرفوع غير ما ذكرته، وقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا في السفينة قيامًا وهم يقدرون على الخروج إلى البر كما رواه عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمَّهم بعضُهم، وهم يقدرون على الجد" رواه ابن أبي شيبة (6564) وعبد الرزاق (4557)، والبيهقي (1/ 155).
ورواه البيهقي عن أنس بن مالك أنه كان إذا ركب السفينة فحضرتِ الصّلاة، والسفينة محبوسة صلى قائمًا، وإذا كانت تسير صلي قاعدًا في جماعة.
وفيه: جواز الصلاة في السفينة، وإن كان الخروج إلى البر ممكنا.
আল-জামি` আল-কামিল (2908)