3059 - عن ابن عباس قال: من السُّنَّة أن لا تخرُجَ يوم الفطر حتَّى تُخْرجَ الصدقةَ، وتطعم شيئا قبل أن تخرج.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (11/ 141، 142) عن الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز، ثنا علي بن مسهر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
والحسين بن جعفر القتات قال الدارقطني: صدوق. والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن لكنه توبع.
تابعه ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى
تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع.
رواه الطبراني في الأوسط (454) عن أحمد بن خليد، حدثنا إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء، به.
والحديث بهذين الإسنادين يرتقي إلى درجة الحسن.
قال الهيثمي في"المجمع" (2/ 99):"رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وإسناد الطبراني حسن".
ورواه البزار"كشف الأستار" (651) عن إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن عبد الوهاب، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع -كوفي مشهور-، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس قال: من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة.
قال البزار:"لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناده، وقال الهيثمي في"المجمع" (2/ 99):"رواه البزار وفيه من لم أعرفه".
لعله أراد به شيخ البزار، والبقية معروفون.
وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه وفيه جُبارة بن المُغَلِّس وشيخه مندل بن علي ضعيفان، وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف، وعن ابن عباس عند الطبراني والدارقطني وفيه الحجاج بن أرطأة مختلف فيه ورواه البزار من وجه آخر قال فيه الهيثمي في"المجمع" (2/ 202):"فيه من لا أعرفه" وعن جابر بن سمرة عند البزار وفي إسناده ناصح أبو عبد الله ضعَّفه ابن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم، وعن أبي سعيد الخدري رواه الإمام أحمد (11226) وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو يُحسَّن حديثه إذا لم يخالِف، وقد أتي في هذا الحديث بشيء منكر وهو قوله: فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعده.
ونظرًا لهذه الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ذهب الجمهور إلى تعجيل الإفطار يوم الفطر قبل الخروج، وتأخيره يوم الأضحى إلَّا أنَّ الإمام أحمد أحبَّ لمن عنده أضحية.
قال البوصيري في الزوائد: فيه جُبارة ضعف، وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا.
وكذلك لا يصح ما روي عن الفا كهـ بن سعد، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
رواه ابن ماجه (1316) عن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يوسف بن خالد، قال: حدثنا أبو جعفر الخطْمِي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفا كهـ بن سعد، عن جده الفاكه بن سعد فذكره.
وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب زنديق لا يكتب عنه، وقال في موضع آخر: كذاب خبيث عدو الله، رجل سوء.
وكذبه أيضًا أبو داود والفلاس، وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الشيوخ ويقرأ عليهم، ثم يرويها عنهم، لا تحل الرواية عنه بحيلة، ولا يجوز الاحتجاج به بحال.
وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول.
والحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه (16720) عن نصر بن علي به وزاد فيه"يوم الجمعة".
ومنها حديث أبي رافع رواه البزار"كشف الأستار" (648) من طريق مندل، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين.
قال الزيلعي في"نصب الراية" (1/ 86): ذكره عبد الحق في"أحكامه" من جهة البزار. وقال: إسناده ضعيف.
قال ابن القطان في كتابه: وعلته محمد بن عبيدالله. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث واهيه، وقال البخاري: منكر الحديث. ومندل بن علي أشبه حالًا منه، مع أنَّه ضعيف. انتهي.
وقال الهيثمي في"المجمع" مندل فيه كلام، ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم.
والخلاصة: أنَّهُ لم يثبت في هذا الباب شيءٌ مرفوع يُعتمد عليه، قال البزار:"لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا" انظر"التلخيص الحبير" (2/ 81).
حسن: رواه الطبراني في الكبير (11/ 141، 142) عن الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز، ثنا علي بن مسهر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
والحسين بن جعفر القتات قال الدارقطني: صدوق. والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن لكنه توبع.
تابعه ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى
تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع.
رواه الطبراني في الأوسط (454) عن أحمد بن خليد، حدثنا إسحاق بن عبد الله التميمي الأذني، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء، به.
والحديث بهذين الإسنادين يرتقي إلى درجة الحسن.
قال الهيثمي في"المجمع" (2/ 99):"رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وإسناد الطبراني حسن".
ورواه البزار"كشف الأستار" (651) عن إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن عبد الوهاب، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع -كوفي مشهور-، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس قال: من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة.
قال البزار:"لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناده، وقال الهيثمي في"المجمع" (2/ 99):"رواه البزار وفيه من لم أعرفه".
لعله أراد به شيخ البزار، والبقية معروفون.
وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه وفيه جُبارة بن المُغَلِّس وشيخه مندل بن علي ضعيفان، وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف، وعن ابن عباس عند الطبراني والدارقطني وفيه الحجاج بن أرطأة مختلف فيه ورواه البزار من وجه آخر قال فيه الهيثمي في"المجمع" (2/ 202):"فيه من لا أعرفه" وعن جابر بن سمرة عند البزار وفي إسناده ناصح أبو عبد الله ضعَّفه ابن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم، وعن أبي سعيد الخدري رواه الإمام أحمد (11226) وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو يُحسَّن حديثه إذا لم يخالِف، وقد أتي في هذا الحديث بشيء منكر وهو قوله: فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعده.
ونظرًا لهذه الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ذهب الجمهور إلى تعجيل الإفطار يوم الفطر قبل الخروج، وتأخيره يوم الأضحى إلَّا أنَّ الإمام أحمد أحبَّ لمن عنده أضحية.
قال البوصيري في الزوائد: فيه جُبارة ضعف، وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا.
وكذلك لا يصح ما روي عن الفا كهـ بن سعد، وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
رواه ابن ماجه (1316) عن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يوسف بن خالد، قال: حدثنا أبو جعفر الخطْمِي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفا كهـ بن سعد، عن جده الفاكه بن سعد فذكره.
وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب زنديق لا يكتب عنه، وقال في موضع آخر: كذاب خبيث عدو الله، رجل سوء.
وكذبه أيضًا أبو داود والفلاس، وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الشيوخ ويقرأ عليهم، ثم يرويها عنهم، لا تحل الرواية عنه بحيلة، ولا يجوز الاحتجاج به بحال.
وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول.
والحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه (16720) عن نصر بن علي به وزاد فيه"يوم الجمعة".
ومنها حديث أبي رافع رواه البزار"كشف الأستار" (648) من طريق مندل، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين.
قال الزيلعي في"نصب الراية" (1/ 86): ذكره عبد الحق في"أحكامه" من جهة البزار. وقال: إسناده ضعيف.
قال ابن القطان في كتابه: وعلته محمد بن عبيدالله. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث واهيه، وقال البخاري: منكر الحديث. ومندل بن علي أشبه حالًا منه، مع أنَّه ضعيف. انتهي.
وقال الهيثمي في"المجمع" مندل فيه كلام، ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم.
والخلاصة: أنَّهُ لم يثبت في هذا الباب شيءٌ مرفوع يُعتمد عليه، قال البزار:"لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا" انظر"التلخيص الحبير" (2/ 81).
আল-জামি` আল-কামিল (3059)