3060 - عن ابن عمر قال: إن عمر أخذ جبةً من استبرق تُباع في السوق، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما هذه لباس من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله أن يلبثَ، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ ديباجٍ، فأقبل بها عمر، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله! إنك قلت: إنَّما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إليَّ بهذه الجُبَّةِ؟ ! ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَبيعُها أو تُصيب بها حاجتَك".
متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (948) عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شُعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.
والحديث رواه مالك في اللباس (18) عن نافع، عن عبد الله إلَّا أنَّه قال:"للجمعة والوفود" بدلًا من"للعيد والوفود" وزاد في آخره:"فكساها عمر أخًا له مشرِكًا بمكَّة".
ورواه البخاري في الجمعة (886) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في اللِّباس والزينة (2068) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
وسوف يأتي في كتاب الجمعة بالتفصيل أكثر.
قال الحافظ: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة (وكذلك للعيد) وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحُلَّة لكونها كانت حريرًا".
وأمَّا ما رُوِي عن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس بُرْدَهُ الأحمر في العيدين والجمعة، ففيه الحجاج بن أرطاة وهو ليِّن الحديث لكثرة أخطائه وتدليسه. رواه ابن خزيمة (1766) ولفظه: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين، ويوم الجمعة، والبيهقي (3/ 280) كلاهما عن الحجاج ابن أرطاة، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
وكذلك لا يصح ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حَبْرَةً في كل عيدٍ. فإنَّه ضعيف مع إرساله كما قال الذهبي في"المهذب في اختصار السنن الكبري" (5455)، وضعفه أيضًا النووي في الخلاصة" (2890).
فقال: يا رسول الله! إنك قلت: إنَّما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إليَّ بهذه الجُبَّةِ؟ ! ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَبيعُها أو تُصيب بها حاجتَك".
متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (948) عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شُعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.
والحديث رواه مالك في اللباس (18) عن نافع، عن عبد الله إلَّا أنَّه قال:"للجمعة والوفود" بدلًا من"للعيد والوفود" وزاد في آخره:"فكساها عمر أخًا له مشرِكًا بمكَّة".
ورواه البخاري في الجمعة (886) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في اللِّباس والزينة (2068) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
وسوف يأتي في كتاب الجمعة بالتفصيل أكثر.
قال الحافظ: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة (وكذلك للعيد) وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحُلَّة لكونها كانت حريرًا".
وأمَّا ما رُوِي عن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس بُرْدَهُ الأحمر في العيدين والجمعة، ففيه الحجاج بن أرطاة وهو ليِّن الحديث لكثرة أخطائه وتدليسه. رواه ابن خزيمة (1766) ولفظه: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين، ويوم الجمعة، والبيهقي (3/ 280) كلاهما عن الحجاج ابن أرطاة، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
وكذلك لا يصح ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حَبْرَةً في كل عيدٍ. فإنَّه ضعيف مع إرساله كما قال الذهبي في"المهذب في اختصار السنن الكبري" (5455)، وضعفه أيضًا النووي في الخلاصة" (2890).
আল-জামি` আল-কামিল (3060)