3247 - عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسَّه النارُ إلَّا تحلَّة القسم".
وفي رواية:"لا يموت لمسلمٍ ثلاثةٌ من الولدِ فيلِجَ النارَ إلَّا تحلَّةَ القَسَم".
وفي رواية أخرى:"لا يموت لإحداكنَّ ثلاثةٌ من الولد فتحتسبه إلَّا دخلت الجنَّة".
متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (38) عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرةَ، فذكر الحديثَ.
ورواه البخاري في الأيمان والنذور (6656) عن إسماعيل، ومسلم في البر والصلة (2632) عن يحيى بن يحيي كلاهما عن مالكٍ به.
والرواية الثانية رواها البخاري (1251) ومسلم كلاهما من طريق سفيان، قال: سمعت الزهري، بإسناده.
قال أبو عبد الله (البخاريّ): {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم 71].
والرواية الثالثة عند مسلمٍ من وجهٍ آخر عن أبي هريرةَ.
وقوله:"تحلَّة القسمِ" بفتح التاء، وتشديد اللام، أي: ما ينحلُّ به القَسَم، وهو اليمينُ، وهو مصدر حلَّل اليمينَ، أي: كفَّرها. والمراد منها: التقليل من أمر ورودها كما يُقال: ما ضربته إلَّا تحليلًا. إذا لم تُبالغ في الضرب. وقالوا: المراد به قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم 71]. قال الخطَّابي:"معناه: لا يدخل النارَ ليُعاقَب بها، ولكنَّه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلَّا قدر ما يُحلِّل به الرجل يمينَه. وإليه تشير الرواية الثانية:"إلَّا تحلَّة القسم".
وفي رواية:"لا يموت لمسلمٍ ثلاثةٌ من الولدِ فيلِجَ النارَ إلَّا تحلَّةَ القَسَم".
وفي رواية أخرى:"لا يموت لإحداكنَّ ثلاثةٌ من الولد فتحتسبه إلَّا دخلت الجنَّة".
متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (38) عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرةَ، فذكر الحديثَ.
ورواه البخاري في الأيمان والنذور (6656) عن إسماعيل، ومسلم في البر والصلة (2632) عن يحيى بن يحيي كلاهما عن مالكٍ به.
والرواية الثانية رواها البخاري (1251) ومسلم كلاهما من طريق سفيان، قال: سمعت الزهري، بإسناده.
قال أبو عبد الله (البخاريّ): {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم 71].
والرواية الثالثة عند مسلمٍ من وجهٍ آخر عن أبي هريرةَ.
وقوله:"تحلَّة القسمِ" بفتح التاء، وتشديد اللام، أي: ما ينحلُّ به القَسَم، وهو اليمينُ، وهو مصدر حلَّل اليمينَ، أي: كفَّرها. والمراد منها: التقليل من أمر ورودها كما يُقال: ما ضربته إلَّا تحليلًا. إذا لم تُبالغ في الضرب. وقالوا: المراد به قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم 71]. قال الخطَّابي:"معناه: لا يدخل النارَ ليُعاقَب بها، ولكنَّه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلَّا قدر ما يُحلِّل به الرجل يمينَه. وإليه تشير الرواية الثانية:"إلَّا تحلَّة القسم".
আল-জামি` আল-কামিল (3247)