3248 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منكن امرأة تُقدِّم ثلاثةً من ولدِها لم يبلغوا الحِنثَ إلَّا كان لها حجابًا من النار". فقالت امرأةٌ: واثنين؟ فقال:"واثنين".



متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (102) ومسلمٌ في البر والصلة (2634) عن محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة، فذكر جزءًا من الحديث، وهو قوله:"ثلاثة لم يبلغوا الحنثَ". وأحالَا على حديث أبي سعيد، وقد استكملتُ حديثَ أبي هريرة من حديثِ أبي سعيد السابق.



والملاحظ في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنَّ شعبةَ يرويه عن عبد الرحمن بن الأصبهاني بإسنادين، فزاد عبد الرحمن بن الأصبهاني في روايته عن أبي حازمٍ:"لم يبلغوا الحِنْثَ".



والمعنى: أنَّهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأنَّ الإثمَ إنَّما يُكتَب بعد البلوغ.

আল-জামি` আল-কামিল (3248)