3436 - عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوحَ، فما وفتْ منا امرأة غير خمس نسوة: أم سُليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأةُ معاذ، وامرأة أخرى.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1306)، ومسلم في الجنائز (936) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية فذكرته.
قال القاضي عياض: ومعنى قولها: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة … لم يف ممن بايع معها على ذلك.
أي ليس المراد من قولها هذا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1306)، ومسلم في الجنائز (936) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية فذكرته.
قال القاضي عياض: ومعنى قولها: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة … لم يف ممن بايع معها على ذلك.
أي ليس المراد من قولها هذا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.
আল-জামি` আল-কামিল (3436)