3496 - عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفِّن في ثلاثة أثواب بيضٍ سُحولية، ليس فيها قميص ولا عِمامة.



متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (5) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.



ورواه البخاري في الجنائز (1273) عن إسماعيل، عن مالك به.



ورويا -البخاري (1271)، ومسلم (941/ 46) كلاهما- من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام به مثله.



وفي وجه عن هشام بإسناده عن عائشة قالت: أدرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن

أبي بكر، ثم نُزِعتْ عنه، وكفِّن في ثلاثة أثواب سُحول يمانيةٍ، ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال: أُكَفَّن فيها. ثم قال: لم يُكفَّنْ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأُكَفَّن فيها؟ فتصدق بها.



قوله:"سحولية" وفي رواية:"سحولية يمانية"، وفي رواية"سحولية من كرسف" كما عند مسلم، وسُحول جمع سحل. وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، ويُروى بالفتح نسبة إلى سحول قرية باليمن.



قال الأزهري: بالفتح المدينة، وبالضم الثياب.



ورواه أصحاب السنن: أبو داود (3152)، والترمذي (996)، والنسائي (1899)، وابن ماجه (1469)، وفيها: فذكروا لعائشة قولهم:"في ثوبين وبُرْد حبَرةٍ" فقالت: قد جاءوا ببُردِ حبرة ولكنهم ردُّوه، ولم يكفِّنُوا فيه.



وبرد حبرة: أي مخطط.



قال الترمذي:"حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رُوي عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصحُّ الأحاديث التي رُويت في كفَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قال سفيان الثوري: يُكفَّنُ الرجل في ثلاث أثواب: إن شئت في قميصٍ ولفافتَين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويُجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يُجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: تُكَفَّنُ المرأةُ في خمسة أثواب"، انتهى.

আল-জামি` আল-কামিল (3496)