3592 - عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفي قال: شهدته، وكبَّر على جنازة أربعًا، ثم قال ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنتُ أكبر خمسًا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكبر أربعًا.
صحيح: رواه البيهقي (4/ 35) من طرق عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا السري بن يحيى، ثنا قبيصة، ثنا الحسن بن صالح، عن أبي يعفور فذكره.
ورواه أيضًا إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى بمعناه إلا أنه قال: قالوا: قد رأينا ذلك. قال: ما كنت لأفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبر أربعًا، ثم يمكث ما شاء الله، وذكر فيه قصة وهي أن ابنة له ماتت، وكان يتبع جنازتها على بغلةٍ خلفَها، فجعل النساء يبكين، فقال: لا ترثين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المرائي، فتفيض إحداكن من عَبرتها ما شاءت، ثم كبَّر عليها أربعًا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا.
رواه الإمام أحمد (19140) عن حسين بن محمد، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهَجري، عن عبد الله بن أبي أوفي فذكره.
إلا أن إبراهيم هو ابن مسلم الهَجري ضعيف، ولذا تعقب الذهبي على الحاكم (1/ 359 - 360) في قوله:"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم يُنقم عليه بحجة" قال:"ضعَّفوا إبراهيم".
وهذا الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (1503) وضعَّفه البوصيري في الزوائد من أجل إبراهيم الهجري.
قلت: إن كانت القصة غير صحيحة فأصل الحديث صحيح كما رأيت من طريق أبي يعفور، ولكن يُعكر هذا ما قاله الطبراني في الصغيره (268) بأن الحديث المشهور الذي رواه أبو يعفور عن ابن أبي أوفي هو قوله: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل فيهن الجراد، هكذا قال: ولا يعد من أبي يعفور وهو ثقة ضابط أن يروي عن ابن أبي أوفي حديثين مستقلين، فلا يُضعَّفُ
أحدهما بالثاني، ولذا صدَّر البيهقي رواية أبي يعفور، وأتبعه برواية إبراهيم الهجري، وسكت الذهبي في"مهذب السنن الكبرى" (3/ 1380)، والحافظ في"التلخيص" والحمد لله على توفيقه.
وأما ما جاء في حديثه من زيادة بأنه سلَّم عن يمينه، وعن شماله من رواية إبراهيم الهجري فلم أجد له متابعًا كما سيأتي في باب ما جاء في تسليمتين.
صحيح: رواه البيهقي (4/ 35) من طرق عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا السري بن يحيى، ثنا قبيصة، ثنا الحسن بن صالح، عن أبي يعفور فذكره.
ورواه أيضًا إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى بمعناه إلا أنه قال: قالوا: قد رأينا ذلك. قال: ما كنت لأفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبر أربعًا، ثم يمكث ما شاء الله، وذكر فيه قصة وهي أن ابنة له ماتت، وكان يتبع جنازتها على بغلةٍ خلفَها، فجعل النساء يبكين، فقال: لا ترثين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المرائي، فتفيض إحداكن من عَبرتها ما شاءت، ثم كبَّر عليها أربعًا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا.
رواه الإمام أحمد (19140) عن حسين بن محمد، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهَجري، عن عبد الله بن أبي أوفي فذكره.
إلا أن إبراهيم هو ابن مسلم الهَجري ضعيف، ولذا تعقب الذهبي على الحاكم (1/ 359 - 360) في قوله:"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم يُنقم عليه بحجة" قال:"ضعَّفوا إبراهيم".
وهذا الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (1503) وضعَّفه البوصيري في الزوائد من أجل إبراهيم الهجري.
قلت: إن كانت القصة غير صحيحة فأصل الحديث صحيح كما رأيت من طريق أبي يعفور، ولكن يُعكر هذا ما قاله الطبراني في الصغيره (268) بأن الحديث المشهور الذي رواه أبو يعفور عن ابن أبي أوفي هو قوله: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل فيهن الجراد، هكذا قال: ولا يعد من أبي يعفور وهو ثقة ضابط أن يروي عن ابن أبي أوفي حديثين مستقلين، فلا يُضعَّفُ
أحدهما بالثاني، ولذا صدَّر البيهقي رواية أبي يعفور، وأتبعه برواية إبراهيم الهجري، وسكت الذهبي في"مهذب السنن الكبرى" (3/ 1380)، والحافظ في"التلخيص" والحمد لله على توفيقه.
وأما ما جاء في حديثه من زيادة بأنه سلَّم عن يمينه، وعن شماله من رواية إبراهيم الهجري فلم أجد له متابعًا كما سيأتي في باب ما جاء في تسليمتين.
আল-জামি` আল-কামিল (3592)