3635 - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل:"هل ترك لدينه فضْلًا؟" فإن حُدِّث أنه ترك لدَينه وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين:"صلوا على صاحبكم" فلما فتح الله عليه الفتوح قال:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤُه، ومن ترك مالا فلورثته".



متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (2298)، ومسلم في الفرائض (1619) كلاهما من حديث الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.



قال الطيالسي (2338):"بهذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على الذي عليه الدين".

আল-জামি` আল-কামিল (3635)