3643 - عن عقبة بن عامر قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قَتْلى أُحُد بعد ثماني سنين كالمودِّع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال:"إني بين أيديكم فَرَطٌ، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لستُ أخشى عليكم أن تُشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا" قال: فكانت آخر نَطْرةٍ نظرتُها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4043)، ومسلم في الفضائل (2296) كلاهما من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه وفيه:"فصلَّى على أهل أُحد صلاته على الميت".
وحمل البيهقي وغيره الصلاة هنا على الدعاء، لأنه لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها كل هذه المدة، وقد أطال الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه صلى عليهم، نقله البيهقي في"المعرفة" (3/ 143 - 184).
ثم حديث عقبة بن عامر ليس فيه دليل لمن أجازوا الصلاة على الشهداء، لأنهم لا يرون تأخيرها أكثر من ثلاثة أيام.
والحق في هذه المسألة ما قاله الحافظ ابن القيم:"الصواب في هذه المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه""تهذيب السنن" (4/ 295).
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4043)، ومسلم في الفضائل (2296) كلاهما من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه وفيه:"فصلَّى على أهل أُحد صلاته على الميت".
وحمل البيهقي وغيره الصلاة هنا على الدعاء، لأنه لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها كل هذه المدة، وقد أطال الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه صلى عليهم، نقله البيهقي في"المعرفة" (3/ 143 - 184).
ثم حديث عقبة بن عامر ليس فيه دليل لمن أجازوا الصلاة على الشهداء، لأنهم لا يرون تأخيرها أكثر من ثلاثة أيام.
والحق في هذه المسألة ما قاله الحافظ ابن القيم:"الصواب في هذه المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه""تهذيب السنن" (4/ 295).
আল-জামি` আল-কামিল (3643)