3662 - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قُبض، فكفِّن في كفن غير طائل، وقُبر ليلًا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن

يُقبر الرجلُ بالليل حتى يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كفَّن أحدكم أخاه فليُحسِن كفَنَه".



صحيح: رواه مسلم في الجنائز (943) من طرق عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، فذكره.



وقيل في هذا الحديث إن النهي كان لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، أو لقلة المصلين، أو لإساءة الكفن، أو عن المجموع، فكل ذلك ممكن.



وأما ما رُوي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدفنوا موتاكم بالليل" فهو ضعيف، رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 427) وقال: فيه محمد بن عمران بن أبي ليلى قال البخاري: منكر الحديث. انتهي.

আল-জামি` আল-কামিল (3662)