3681 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لأن أمشي على جمرةٍ أو سيفٍ، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق".
صحيح: رواه ابن ماجه (1567) عن محمد بن إسماعيل بن سمرة، قال: حدثنا المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن
عامر فذكره. وإسناده صحيح.
قال البوصيري في"زوائد ابن ماجه":"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ثم ذكر من شواهده حديث أبي هريرة وحديث أبي مرثد.
وأما ما رُوي عن عمرو بن حزم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقعدوا على القبور" ففيه رجل مجهول.
رواه النسائي (2045) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، عن النضر بن عبد الله السلمي، عن عمرو بن حزم فذكره.
والنضر بن عبد الله السَلمي قال فيه الحافظ:"مجهول" والحديث في أطراف مسند الإمام أحمد (5/ 131) من هذا الوجه (لأنه سقط من المسند المطبوع) وله طرق أخرى بلفظ: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا على قبر فقال:"لا تؤذِ صاحب هذا القبر" في بعض طرقه ابن لهيعة وفيه كلام معروف.
وفي أحاديث الباب دليل على تحريم الجلوس على قبر المسلم ووطئه، ولكن قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ (1/ 233):"إنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوشَّدُ القبور، ويضطجعُ عليها، قال مالك: وإنما نُهي عن القعود على القبور، فيما نُرى للمذاهب" أي يريد قضاء الإنسان حاجته، إلا أن هذا التأويل يرده حديث عقبة بن عامر فإنه سوَّى بين قضاء الحاجة بين القبور، أو وسط السوق - يعني أنه كما يجب الاستحياء من الأحياء، يجب الاستحياء من الأموات فلا يقضي حاجته بين القبور.
صحيح: رواه ابن ماجه (1567) عن محمد بن إسماعيل بن سمرة، قال: حدثنا المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن
عامر فذكره. وإسناده صحيح.
قال البوصيري في"زوائد ابن ماجه":"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ثم ذكر من شواهده حديث أبي هريرة وحديث أبي مرثد.
وأما ما رُوي عن عمرو بن حزم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقعدوا على القبور" ففيه رجل مجهول.
رواه النسائي (2045) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، عن النضر بن عبد الله السلمي، عن عمرو بن حزم فذكره.
والنضر بن عبد الله السَلمي قال فيه الحافظ:"مجهول" والحديث في أطراف مسند الإمام أحمد (5/ 131) من هذا الوجه (لأنه سقط من المسند المطبوع) وله طرق أخرى بلفظ: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا على قبر فقال:"لا تؤذِ صاحب هذا القبر" في بعض طرقه ابن لهيعة وفيه كلام معروف.
وفي أحاديث الباب دليل على تحريم الجلوس على قبر المسلم ووطئه، ولكن قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ (1/ 233):"إنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوشَّدُ القبور، ويضطجعُ عليها، قال مالك: وإنما نُهي عن القعود على القبور، فيما نُرى للمذاهب" أي يريد قضاء الإنسان حاجته، إلا أن هذا التأويل يرده حديث عقبة بن عامر فإنه سوَّى بين قضاء الحاجة بين القبور، أو وسط السوق - يعني أنه كما يجب الاستحياء من الأحياء، يجب الاستحياء من الأموات فلا يقضي حاجته بين القبور.
আল-জামি` আল-কামিল (3681)