3827 - عن أبي هريرة، قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أدّيت زكاة مالك، فقد قضيتَ ما عليك".



حسن: رواه الترمذيّ (618)، وابن ماجة (1788) كلاهما من حديث دراج أبي السمح، عن ابن حُجَيْرة، عن أبي هريرة، فذكره.



وإسناده حسن من أجل الكلام في دراج أبي السَّمح فإنه يضعف في روايته عن أبي الهيثم لأنَّ

فيه ضعفًا كما قال الإمام أحمد، وأمّا في غيره فيحسّن.



وقد صحَّحه ابن خزيمة (2471)، وابن حبَّان (3216)، والحاكم (1/ 390) وجعله شاهدًا صحيحًا لما قبله.



وهو ما رواه الحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعًا:"إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره". رجّح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما أنه موقوف على جابر كما قال ابن حجر في"الفتح" (3/ 272) وكذلك من الموقوف أيضًا ما رواه البخاريّ في الزّكاة (1404) عن أحمد بن شبيب عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة التوبة: 34]. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ".

আল-জামি` আল-কামিল (3827)