4139 - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا؟ قَالَ:"يَتَسَاءَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَو الْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ".
حسن: رواه الإمام أحمد (20033)، وعبد الرزاق (20018) ومن طريقه الطبرانيّ في الكبير (19/ 406) ومن طرق أخرى أيضًا كلّهم من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره. قال الهيثميّ في"المجمع" (3/ 100):"رجاله ثقات".
قلت: وهو كما قال، وإسناده حسن من أجل بهز فإنه حسن الحديث.
وقوله:"الفَتْق" وهو الشِّقُّ، والخلاف بين الجماعات وتصدع الكلمة، فيجوز سؤال الرجل ليصلح به بين قومه ما حصل من الجراحات والدّماء.
وأمّا ما رواه أبو داود (1637) من طريق عطية، عن أبي سعيد بلفظ:"لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدّق عليه، فيُهدي لك أو يدعوك". ففيه زيادة"ابن السبيل"، وعطية هو ابن سعد العوفي لا يحتج بحديثه، كما قال المنذريّ.
وفي الباب ما رُوي عن زياد بن الحارث الصُّدائيّ، قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ -فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا- قَال: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَال: أَعْطِنِي مِن الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ".
رواه أبو داود (1630) عن عبد الله بن مسلمة، حدّثنا عبد الله -يعني ابن عمر بن غانم-، عن عبد الرحمن بن زياد، أنه سمع زياد بن نُعيم الحضرميّ، أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائيّ، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف، ضعّفه النسائي وأحمد،
وقال ابن حبان:"يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس".
والراوي عنه عبد الله بن عمر بن غانم الرُّعيني مختلف، فوثقه ابن يونس وغيره، ولم يعرفه أبو حاتم، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، وهو من رجال أبي داود.
وفي الباب أيضًا عن أنس أَنَّ رَجُلا مِن الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ:"أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟". قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِن الْمَاءِ. قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا". قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟". قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا-؟". قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ". فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا". فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِها ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا لِثَلاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ".
رواه أبو داود (1641)، والترمذي (1218)، والنسائي (4512)، وابن ماجه (2198) كلهم من طريق الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفيّ، عن أنس بن مالك، فذكر الحديث، إلّا النسائي اختصره.
وإسناده ضعيف من أجل أبي بكر وهو عبد الله بن عبد الله الحنفي فإنه مجهول، وبه أعله ابن القطان.
ونقل الحافظ في"تهذيبه" في ترجمة أبي بكر الحنفي عن البخاريّ أنه قال:"لا يصح حديثه"، وذكر البخاريّ في"تاريخ الكبير" (5/ 146) حديث أنس: باع النبيّ صلى الله عليه وسلم فيمن يزيد مختصرًا من طريق أبي بكر، عن أنس، ولم يذكر الحكم عليه. فانظر أين قال البخاري:"لا يصح حديثه".
حسن: رواه الإمام أحمد (20033)، وعبد الرزاق (20018) ومن طريقه الطبرانيّ في الكبير (19/ 406) ومن طرق أخرى أيضًا كلّهم من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره. قال الهيثميّ في"المجمع" (3/ 100):"رجاله ثقات".
قلت: وهو كما قال، وإسناده حسن من أجل بهز فإنه حسن الحديث.
وقوله:"الفَتْق" وهو الشِّقُّ، والخلاف بين الجماعات وتصدع الكلمة، فيجوز سؤال الرجل ليصلح به بين قومه ما حصل من الجراحات والدّماء.
وأمّا ما رواه أبو داود (1637) من طريق عطية، عن أبي سعيد بلفظ:"لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدّق عليه، فيُهدي لك أو يدعوك". ففيه زيادة"ابن السبيل"، وعطية هو ابن سعد العوفي لا يحتج بحديثه، كما قال المنذريّ.
وفي الباب ما رُوي عن زياد بن الحارث الصُّدائيّ، قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ -فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا- قَال: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَال: أَعْطِنِي مِن الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ".
رواه أبو داود (1630) عن عبد الله بن مسلمة، حدّثنا عبد الله -يعني ابن عمر بن غانم-، عن عبد الرحمن بن زياد، أنه سمع زياد بن نُعيم الحضرميّ، أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائيّ، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف، ضعّفه النسائي وأحمد،
وقال ابن حبان:"يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس".
والراوي عنه عبد الله بن عمر بن غانم الرُّعيني مختلف، فوثقه ابن يونس وغيره، ولم يعرفه أبو حاتم، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، وهو من رجال أبي داود.
وفي الباب أيضًا عن أنس أَنَّ رَجُلا مِن الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ:"أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟". قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِن الْمَاءِ. قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا". قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟". قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا-؟". قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ". فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا". فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِها ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا لِثَلاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ".
رواه أبو داود (1641)، والترمذي (1218)، والنسائي (4512)، وابن ماجه (2198) كلهم من طريق الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفيّ، عن أنس بن مالك، فذكر الحديث، إلّا النسائي اختصره.
وإسناده ضعيف من أجل أبي بكر وهو عبد الله بن عبد الله الحنفي فإنه مجهول، وبه أعله ابن القطان.
ونقل الحافظ في"تهذيبه" في ترجمة أبي بكر الحنفي عن البخاريّ أنه قال:"لا يصح حديثه"، وذكر البخاريّ في"تاريخ الكبير" (5/ 146) حديث أنس: باع النبيّ صلى الله عليه وسلم فيمن يزيد مختصرًا من طريق أبي بكر، عن أنس، ولم يذكر الحكم عليه. فانظر أين قال البخاري:"لا يصح حديثه".
আল-জামি` আল-কামিল (4139)