4165 - عن عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِن الْمُسْلِمِينَ.
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (52) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزكاة (1504)، ومسلم في الزكاة (984) كلاهما من طريق مالك، به.
قوله:"من المسلمين" قال بعض أهل العلم قديما أن مالكا تفرد بهذه الزيادة دون أصحاب نافع.
قلت: بل تابعه ثقتان أحدهما: عمر بن نافع، عن أبيه نافع، وحديثه عند البخاري في صحيحه (1503).
والثاني: الضحاك بن عثمان، عن نافع، وحديثه عند مسلم (984: 16).
أخذ بظاهر الحديث مالك، والشافعي، وأحمد فقالوا: إذا كان لرجل عبيدٌ غير مسلمين لم يؤدِ عنهم صدقة الفطر.
وقال الثوريّ وابن المبارك وإسحاق: يؤدي عنهم صدقة الفطر وإن كانوا غير مسلمين. ذكره الترمذي عقب رواية هذا الحديث (676).
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (52) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزكاة (1504)، ومسلم في الزكاة (984) كلاهما من طريق مالك، به.
قوله:"من المسلمين" قال بعض أهل العلم قديما أن مالكا تفرد بهذه الزيادة دون أصحاب نافع.
قلت: بل تابعه ثقتان أحدهما: عمر بن نافع، عن أبيه نافع، وحديثه عند البخاري في صحيحه (1503).
والثاني: الضحاك بن عثمان، عن نافع، وحديثه عند مسلم (984: 16).
أخذ بظاهر الحديث مالك، والشافعي، وأحمد فقالوا: إذا كان لرجل عبيدٌ غير مسلمين لم يؤدِ عنهم صدقة الفطر.
وقال الثوريّ وابن المبارك وإسحاق: يؤدي عنهم صدقة الفطر وإن كانوا غير مسلمين. ذكره الترمذي عقب رواية هذا الحديث (676).
আল-জামি` আল-কামিল (4165)