4166 - عن ابن عمر، قال: فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِن التَّمْرِ فَأَعْطَي شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَن الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ ليُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطيِهَا الِّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1511)، ومسلم في الزكاة (984: 14) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
واللّفظ للبخاريّ، وليس عند مسلم:" فكان ابن عمر … إلخ".
وعنده من رواية الليث عن نافع، به مختصر أيضًا، وفيه: قال ابن عمر: فجعل النّاس عِدْلَه
مُدَّيْن من حنطة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1511)، ومسلم في الزكاة (984: 14) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
واللّفظ للبخاريّ، وليس عند مسلم:" فكان ابن عمر … إلخ".
وعنده من رواية الليث عن نافع، به مختصر أيضًا، وفيه: قال ابن عمر: فجعل النّاس عِدْلَه
مُدَّيْن من حنطة.
আল-জামি` আল-কামিল (4166)