4222 - عن محمد بن كعب القرظيّ، قال: دخلت على أنس بن مالك عند العصر يوم يشكون فيه رمضان، وأنا أريد أن أسلِّم عليه، فدعا بطعام فأكل. فقلت: هذا الذي تصنع سنة؟ قال: نعم.
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (9039) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد ابن أسلم، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب القرظي، فذكره.
قال الهيثميّ في"المجمع" (3/ 148): رجاله رجال الصحيح.
قلت: وهو كما قال.
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وإن كان تفرّد به عن زيد بن أسلم كما قال الطبرانيّ فهو ثقة ثبت لا يضره تفرّده.
وممن روي عنه النهي عن صوم يوم الشك: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عمر وحذيفة وأنس بن مالك وغيرهم.
ذكرهم ابن أبي شيبة (3/ 71 - 72)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 208 - 209).
وبه قال سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق. كره هؤلاء أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. انظر: الترمذي (3/ 61).
وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك، وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يومًا
من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يومًا من رمضان.
وكان ابن عمر يقول:"إذا لم يُر هلالُ رمضان ليلة ثلاثين من شعبان، وكان صحوًا فلا صيام رمضان، وإن لم يكن صحوًا، وكان في السماء غيم أصبح الناس صائمين، وأجزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر كان من تسع وعشرين".
وليس في كلامه ما يدلّ على صوم يوم الشّك. وقد ثبت عنه أنه قال:"لو صمتُ السنة كلَّها، لأفطرتُ اليوم الذي يُشكّ فيه".
رواه ابن أبي شيبة (3/ 71) عن وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: سمعت ابن عمر، فذكره.
وقال الجمهور: إن جاء الخبر بعد ذلك اليوم أو بعدما أمسوا أو أخطأوا في تقدير الهلال كان عليهم قضاء ذلك اليوم.
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (9039) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد ابن أسلم، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب القرظي، فذكره.
قال الهيثميّ في"المجمع" (3/ 148): رجاله رجال الصحيح.
قلت: وهو كما قال.
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وإن كان تفرّد به عن زيد بن أسلم كما قال الطبرانيّ فهو ثقة ثبت لا يضره تفرّده.
وممن روي عنه النهي عن صوم يوم الشك: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عمر وحذيفة وأنس بن مالك وغيرهم.
ذكرهم ابن أبي شيبة (3/ 71 - 72)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 208 - 209).
وبه قال سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق. كره هؤلاء أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. انظر: الترمذي (3/ 61).
وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك، وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يومًا
من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يومًا من رمضان.
وكان ابن عمر يقول:"إذا لم يُر هلالُ رمضان ليلة ثلاثين من شعبان، وكان صحوًا فلا صيام رمضان، وإن لم يكن صحوًا، وكان في السماء غيم أصبح الناس صائمين، وأجزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر كان من تسع وعشرين".
وليس في كلامه ما يدلّ على صوم يوم الشّك. وقد ثبت عنه أنه قال:"لو صمتُ السنة كلَّها، لأفطرتُ اليوم الذي يُشكّ فيه".
رواه ابن أبي شيبة (3/ 71) عن وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: سمعت ابن عمر، فذكره.
وقال الجمهور: إن جاء الخبر بعد ذلك اليوم أو بعدما أمسوا أو أخطأوا في تقدير الهلال كان عليهم قضاء ذلك اليوم.
আল-জামি` আল-কামিল (4222)