4517 - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول:"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه".



قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر.



صحيح: رواه مالك في كتاب الصلاة في رمضان (2) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.



ورواه مسلم في صلاة المسافرين (759: 174) من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (7719) وعنه أحمد (7787) وأصحاب السنن -غير ابن ماجه- قال: حدثنا معمر، عن الزهري،

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.



قوله:"فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" هو من قول الزهري كما في الموطأ. وكذلك قال البخاري في صلاة التراويح (2009) ولم يفصله مسلم، بل وقع عنده في نفس الخبر.



والصواب أنه مفصول من الحديث. ومعناه ترك الجماعة في صلاة التراويح.



قال ابن عبد البر:"وفي هذا الحديث من الفقه: فضل قيام رمضان، وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد؛ لأنّ ذلك كله فعل خير".

আল-জামি` আল-কামিল (4517)