4683 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورْس أو بزعفران، وقال:"من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".



متفق عليه: رواه مالك في الحج (9) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره.



ورواه مسلم في الحج (1177: 3) من طريق مالك بإسناده، مثله.



ورواه البخاريّ في اللباس (5847) من حديث سفيان، عن عبد الله بن دينار، بإسناده، مثله إلّا أنه لم يذكر فيه قوله:"من لم يجد نعلين …".

আল-জামি` আল-কামিল (4683)