4707 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير:"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (2547)، والبيهقي (5/ 222) كلاهما من طرقٍ عن أبي الزبير، عن جابر قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث.
وفي الباب أيضًا ما روي عن أمّ سلمة أيضًا.
رواه الإمام أحمد (26590). وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
فقه الحديث:
قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (3/ 270):"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر، فله أن يحل ويخرج من إحرامه.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج". ولم يسمهم.
وكان ممن ينكر الاشتراط في الحج عبد الله بن عمر، وكان يقول:"أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنْ حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّ من كلّ شيء حتى يحجّ عامًا قابلًا، فيُهدي أو يصوم إن يجد هديًا".
رواه البخاري في الحج (1810) عن أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني سالم قال: كان عبد الله بن عمر يقول (فذكره).
قال البيهقيّ (5/ 223):"ولو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه".
وفائدة الاشتراط أن مَنْ حُبس بمرض أو غيره يحل حيث ما حُبس فإن كان معه هدي يُذبح، وإن
لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، إلّا إن كان حجّه حجّة الإسلام فعليه حجة قابلة، وبه قال الحنابلة.
قال أبو داود في"المسائل" (ص 123): سمعت أحمد سُئل عمن اشترط في الحج ثم أُحصر؟ قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا! قال: كلام منكوس، أراد أن يحسِّن ردّ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم لقول ضباعة:"قولي: محلي حيث حبستني". انظر للمزيد"المنة الكبرى" (4/ 372).
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (2547)، والبيهقي (5/ 222) كلاهما من طرقٍ عن أبي الزبير، عن جابر قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث.
وفي الباب أيضًا ما روي عن أمّ سلمة أيضًا.
رواه الإمام أحمد (26590). وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
فقه الحديث:
قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (3/ 270):"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر، فله أن يحل ويخرج من إحرامه.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج". ولم يسمهم.
وكان ممن ينكر الاشتراط في الحج عبد الله بن عمر، وكان يقول:"أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنْ حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّ من كلّ شيء حتى يحجّ عامًا قابلًا، فيُهدي أو يصوم إن يجد هديًا".
رواه البخاري في الحج (1810) عن أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني سالم قال: كان عبد الله بن عمر يقول (فذكره).
قال البيهقيّ (5/ 223):"ولو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه".
وفائدة الاشتراط أن مَنْ حُبس بمرض أو غيره يحل حيث ما حُبس فإن كان معه هدي يُذبح، وإن
لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، إلّا إن كان حجّه حجّة الإسلام فعليه حجة قابلة، وبه قال الحنابلة.
قال أبو داود في"المسائل" (ص 123): سمعت أحمد سُئل عمن اشترط في الحج ثم أُحصر؟ قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا! قال: كلام منكوس، أراد أن يحسِّن ردّ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم لقول ضباعة:"قولي: محلي حيث حبستني". انظر للمزيد"المنة الكبرى" (4/ 372).
আল-জামি` আল-কামিল (4707)