4708 - عن الصّعب بن جثّامة اللّيثيّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرُسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأبْوَاءِ أو بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي. قَال:"إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ".



متفق عليه: رواه مالك في الحج (83) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، به.



ورواه البخاريّ في جزاء الصيد (1825)، ومسلم في الحج (1193) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.



وبوّب له البخاري بقوله:"إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل".



قال الترمذي عقب إخراج الحديث من طريق الزهري:"وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ".



قلت: وكذلك قال الشافعي كما سيأتي.

আল-জামি` আল-কামিল (4708)