4727 - عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار-: أَنَّ عمر بن عبيد الله أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ -وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ-: وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ ابْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ".
صحيح: رواه مالك في الحج (70) عن نافع، عن نُبيه بن وهب، به، فذكره.
ورواه مسلم في النكاح (1409) من طريق مالك، به، نحوه.
صحيح: رواه مالك في الحج (70) عن نافع، عن نُبيه بن وهب، به، فذكره.
ورواه مسلم في النكاح (1409) من طريق مالك، به، نحوه.
আল-জামি` আল-কামিল (4727)