4728 - عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْمُحْرِمُ لا يَنْكِح، وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ".
حسن: رواه الدارقطني (3650) عن أبي طالب أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النقيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه أيضًا (3651) من وجه آخر عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر.
قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يخطب على غيره".
والإسناد الأول حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد وهو الزنجيّ، مختلف فيه، فقال ابن المديني:"ليس بشيء"، وقال ابن معين:"ثقة"، ووثقه أيضًا الدّارقطني، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن عدي:"حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به". قلت: وهو كما قال.
وقال البيهقيّ (7/ 210):"روي عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا. وعن
الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر -بالشّك-. والصحيح عن ابن عمر موقوف" انتهى.
قلت: ويؤيده أن مالكًا رواه في الموطأ (72) عن نافع، عن ابن عمر، قوله. ولفظه:"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ولا على غَيْرِهِ".
ولكن يجوز أن يكون الموقوف على سبيل الفتوى، والمرفوع على سبيل الرّواية، وكلاهما صحيح.
وأما ما رواه عبد الله بن أحمد (5958) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطّ يده: حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا أيوب بن عتبة، حدّثنا عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحجّ؟ فقال:"لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه".
ورواه الدارقطني (3649) من وجه آخر عن الأسود بن عامر، بإسناده، مثله.
وأيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضي، ضعّفه جمهور أهل العلم، وبه أعله الهيثمي في"المجمع" (4/ 268).
قال الترمذي (840) -عقب إخراج حديث عثمان-:"حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل".
قال البيهقي: وروينا عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر في ردّ نكاح المحرم.
قلت: حديث عمر بن الخطاب، رواه مالك (1/ 349) وعنه البيهقي (5/ 66)، والدّارقطني (3646) عن يحيى بن سعيد كلاهما عن داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره، أن أباه طريفًا تزوّج امرأة وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه". وإسناده صحيح.
وحديث علي بن أبي طالب. رواه البيهقي عن الحسن، عنه، قال:"من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته".
ورواه أيضًا من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال:"لا ينكح المحرم، فإن نكح ردّ نكاحه".
وحديث زيد بن ثابت. رواه أيضًا البيهقي أن مولاه شوذب تزوج وهو محرم ففرق بينهما.
وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما.
حسن: رواه الدارقطني (3650) عن أبي طالب أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النقيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه أيضًا (3651) من وجه آخر عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر.
قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يخطب على غيره".
والإسناد الأول حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد وهو الزنجيّ، مختلف فيه، فقال ابن المديني:"ليس بشيء"، وقال ابن معين:"ثقة"، ووثقه أيضًا الدّارقطني، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن عدي:"حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به". قلت: وهو كما قال.
وقال البيهقيّ (7/ 210):"روي عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا. وعن
الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر -بالشّك-. والصحيح عن ابن عمر موقوف" انتهى.
قلت: ويؤيده أن مالكًا رواه في الموطأ (72) عن نافع، عن ابن عمر، قوله. ولفظه:"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ولا على غَيْرِهِ".
ولكن يجوز أن يكون الموقوف على سبيل الفتوى، والمرفوع على سبيل الرّواية، وكلاهما صحيح.
وأما ما رواه عبد الله بن أحمد (5958) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطّ يده: حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا أيوب بن عتبة، حدّثنا عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحجّ؟ فقال:"لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه".
ورواه الدارقطني (3649) من وجه آخر عن الأسود بن عامر، بإسناده، مثله.
وأيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضي، ضعّفه جمهور أهل العلم، وبه أعله الهيثمي في"المجمع" (4/ 268).
قال الترمذي (840) -عقب إخراج حديث عثمان-:"حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل".
قال البيهقي: وروينا عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر في ردّ نكاح المحرم.
قلت: حديث عمر بن الخطاب، رواه مالك (1/ 349) وعنه البيهقي (5/ 66)، والدّارقطني (3646) عن يحيى بن سعيد كلاهما عن داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره، أن أباه طريفًا تزوّج امرأة وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه". وإسناده صحيح.
وحديث علي بن أبي طالب. رواه البيهقي عن الحسن، عنه، قال:"من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته".
ورواه أيضًا من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال:"لا ينكح المحرم، فإن نكح ردّ نكاحه".
وحديث زيد بن ثابت. رواه أيضًا البيهقي أن مولاه شوذب تزوج وهو محرم ففرق بينهما.
وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما.
আল-জামি` আল-কামিল (4728)