4812 - عن عمران بن حصين، قال: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعْلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.



متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4518)، ومسلم في الحج (1226: 172) كلاهما من حديث عمران أبي بكر، حدّثنا رجاء، عن عمران بن حصين، فذكره، واللفظ للبخاريّ.



وفي لفظ مسلم:"ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ".

وفي الصحيحين أيضًا: البخاري في الحج (1571)، ومسلم (1226: 17) من طريق همام، حدّثنا قتادة، حدثني مطرف، عن عمران بن حصين، قال:"تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء".



وقوله:"قال رجل برأيه ما شاء" يقصد به عمر بن الخطاب، فإنه كان ينهي عن المتعة كعثمان.



وقال محمد بن سيرين: قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا بين الحجّ والعمرة، فقيل لعثمان بن عفان: إنّ ابن عمران قدم في أصحاب له بالحجّ والعمرة. فأرسل إليه: أن اختر أحدهما. فقال عمران: إنّ أمير المؤمنين نهانا، وقد خيّرنا، فأنا أختار الحجّ.



رواه مسدّد في"مسنده" عن عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، فذكره."المطالب العالية" (1174).



واختلف في سماع محمد بن سيرين من عمران بن حصين، فأثبته الإمام أحمد، كما ذكر ذلك ابنه عبد الله عنه، ونفاه الدارقطني، وروايته عنه في الصحيح، والله أعلم.

আল-জামি` আল-কামিল (4812)