5073 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير".
صحيح: رواه أبو داود من وجهين: أحدهما (1985) عن أبي يعقوب البغداديّ -ثقة-، حدّثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أمُّ عثمان بنت أبي سفيان، أنّ ابن عباس، قال (فذكره).
ورواه الدارقطني (2666)، والبيهقيّ (5/ 104) كلاهما من وجهين، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير، بإسناده، مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وهشام بن يوسف هو الصنعانيّ أبو عبد الرحمن القاضي ثقة من رجال الصحيح.
وأمّ عثمان بنت سفيان أو أبي سفيان لها صحبة، وكانت من المبايعات كما قال ابن عبد البر.
قال الحافظ في"التقريب":"هي أمّ ولد شيبة بن عثمان لها صحبة وحديث".
وقال في التلخيص (2/ 261): إسناده حسن، وقوّاه أبو حاتم في"العلل" (834)، والبخاريّ في"التاريخ" (6/ 46) وأعلّه ابن القطّان، وردّ عليه ابن المواق فأصاب" انتهى.
أي أعلّه بأمّ عثمان بنت سفيان، فقال:"لا يعرف حالها".
وكذا حسّنه الحافظ ولم يصححه، ولا أعرف له سببًا في ذلك ورجاله كلهم ثقات.
وأما الإسناد الثاني عند أبي داود فهو ما رواه من طريق ابن جريج، قال:"بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان، قالت (فذكر الإسناد).
وفيه انقطاع بين ابن جريج وبين صفية بنت شيبة.
وأوهم البيهقيّ في إيراد هذا الإسناد في الكبرى بأنّ أبا داود لا يروي إلّا بهذا.
وفي معناه ما رُوي عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
رواه الترمذيّ (914) عن محمد بن موسى الجرشيّ البصريّ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا همام، عن قتادة، عن خِلاص بن عمرو، عن علي، فذكره.
وقال: وحدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا أبو داود، عن همام، عن خلاص، نحوه. ولم يذكر فيه"عن علي".
قال الترمذي:"حديث علي فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أنّ عليها التقصير" انتهى.
قلت: أمّا حديث عائشة، فرواه البزار -كشف الأستار (1137) - وفيه معلي بن عبد الرحمن الواسطيّ، قال البزّار:"لا يتابع على حديثه".
وذكره الهيثميّ في"المجمع" (3/ 263) قال بعد أن عزاه إلى البزار: وفيه معلي بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع.
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عثمان يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
رواه البزار -كشف الأستار (1136) - من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثني أبي، عن وهب بن عمير، قال: سمعت عثمان يقول (فذكره).
قال البزار:"لا نعلم رُوي وهبٌ إلا هذا، ولا حدّث عنه إلّا عطاء، وروح ليس بالقوي".
وأورده الهيثميّ في"مجمع الزوائد" (3/ 263) بعد أن عزاه للبزار:"فيه روح بن عطاء ضعيف".
وقال ابن المنذر:"أجمعوا أن لا حلق على النساء، إنّما عليهنّ التقصير. وقالوا: ويكره لهن الحلق؛ لأنّه بدعة في حقهن وفيه مثلة" إلّا أنّها لو حلفت أجزأ عنها، وتكون مسيئة، والنهي يحمل على التنزيه.
تقول عائشة رضي الله عنها:"كنا نحجّ ونعتمر، فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع".
وعن ابن عمر قال في المحرمة:"تأخذ من شعرها مثل السبابة".
وعن عطاء قال:"تأخذ من عفر رأسها".
هذه الآثار ذكرها البيهقيّ في"الكبري".
صحيح: رواه أبو داود من وجهين: أحدهما (1985) عن أبي يعقوب البغداديّ -ثقة-، حدّثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أمُّ عثمان بنت أبي سفيان، أنّ ابن عباس، قال (فذكره).
ورواه الدارقطني (2666)، والبيهقيّ (5/ 104) كلاهما من وجهين، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير، بإسناده، مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وهشام بن يوسف هو الصنعانيّ أبو عبد الرحمن القاضي ثقة من رجال الصحيح.
وأمّ عثمان بنت سفيان أو أبي سفيان لها صحبة، وكانت من المبايعات كما قال ابن عبد البر.
قال الحافظ في"التقريب":"هي أمّ ولد شيبة بن عثمان لها صحبة وحديث".
وقال في التلخيص (2/ 261): إسناده حسن، وقوّاه أبو حاتم في"العلل" (834)، والبخاريّ في"التاريخ" (6/ 46) وأعلّه ابن القطّان، وردّ عليه ابن المواق فأصاب" انتهى.
أي أعلّه بأمّ عثمان بنت سفيان، فقال:"لا يعرف حالها".
وكذا حسّنه الحافظ ولم يصححه، ولا أعرف له سببًا في ذلك ورجاله كلهم ثقات.
وأما الإسناد الثاني عند أبي داود فهو ما رواه من طريق ابن جريج، قال:"بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان، قالت (فذكر الإسناد).
وفيه انقطاع بين ابن جريج وبين صفية بنت شيبة.
وأوهم البيهقيّ في إيراد هذا الإسناد في الكبرى بأنّ أبا داود لا يروي إلّا بهذا.
وفي معناه ما رُوي عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
رواه الترمذيّ (914) عن محمد بن موسى الجرشيّ البصريّ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا همام، عن قتادة، عن خِلاص بن عمرو، عن علي، فذكره.
وقال: وحدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا أبو داود، عن همام، عن خلاص، نحوه. ولم يذكر فيه"عن علي".
قال الترمذي:"حديث علي فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أنّ عليها التقصير" انتهى.
قلت: أمّا حديث عائشة، فرواه البزار -كشف الأستار (1137) - وفيه معلي بن عبد الرحمن الواسطيّ، قال البزّار:"لا يتابع على حديثه".
وذكره الهيثميّ في"المجمع" (3/ 263) قال بعد أن عزاه إلى البزار: وفيه معلي بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع.
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عثمان يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
رواه البزار -كشف الأستار (1136) - من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثني أبي، عن وهب بن عمير، قال: سمعت عثمان يقول (فذكره).
قال البزار:"لا نعلم رُوي وهبٌ إلا هذا، ولا حدّث عنه إلّا عطاء، وروح ليس بالقوي".
وأورده الهيثميّ في"مجمع الزوائد" (3/ 263) بعد أن عزاه للبزار:"فيه روح بن عطاء ضعيف".
وقال ابن المنذر:"أجمعوا أن لا حلق على النساء، إنّما عليهنّ التقصير. وقالوا: ويكره لهن الحلق؛ لأنّه بدعة في حقهن وفيه مثلة" إلّا أنّها لو حلفت أجزأ عنها، وتكون مسيئة، والنهي يحمل على التنزيه.
تقول عائشة رضي الله عنها:"كنا نحجّ ونعتمر، فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع".
وعن ابن عمر قال في المحرمة:"تأخذ من شعرها مثل السبابة".
وعن عطاء قال:"تأخذ من عفر رأسها".
هذه الآثار ذكرها البيهقيّ في"الكبري".
আল-জামি` আল-কামিল (5073)