5083 - عن عائشة قالت: كنت أطيب النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما يرمي الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت. قال سالم: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ أن نأخذ بها من قول عمر.



حسن: رواه الإمام أحمد (24750) عن مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال سالم، قالت عائشة، فذكرته.



وإسناده حسن من أجل الكلام في مؤمل وهو ابن إسماعيل وصف بسوء الحفظ، إلا أنه في روايته عن سفيان الثوريّ ثقة كما قال ابن معين.



وقول سالم:"سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ أن نأخذ بها من قول عمر". لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول:"إذا رميتم الجمرة وذبحتم فقد حلّ لكم كلّ شيء حرم عليكم إلّا النساء والطّيب".



رواه عبد الرزاق ومن طريقه ابن خزيمة (2939)، والبيهقي (5/ 135) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، كان يقول (فذكره).



قال ابن خزيمة:"وقول عائشة:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت" دلالة على أنه إذا رمي الجمرة وذبح وحلق كان حلالًا قبل أن يطوف بالبيت، خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة".

আল-জামি` আল-কামিল (5083)