5209 - عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلّين بالحجّ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كلّ سبعة منا في بدنة.



صحيح: رواه مسلم في الحج (1318: 351) من طرق، عن زهير أبي خيثمة، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر، فذكره.



وفي رواية: اشتركنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن.



وفي رواية: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.



قال الترمذيّ (904) بعد أن روى هذا الحديث:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد. وروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة. وهو قول إسحاق. واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد".



قلت: حديث ابن عباس هو الآتي بعد حديث.

আল-জামি` আল-কামিল (5209)