5310 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (79) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2111)، ومسلم في البيوع (1531: 43) كلاهما من طريق مالك به.
وزاد البخاري (2107) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع أنه قال:"وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".
ورواه البخاري في البيوع (2113)، ومسلم في البيوع (1531: 46) كلاهما من طريق عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر بلفظ:"كل بَيَّعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (79) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2111)، ومسلم في البيوع (1531: 43) كلاهما من طريق مالك به.
وزاد البخاري (2107) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع أنه قال:"وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".
ورواه البخاري في البيوع (2113)، ومسلم في البيوع (1531: 46) كلاهما من طريق عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر بلفظ:"كل بَيَّعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
আল-জামি` আল-কামিল (5310)