5311 - عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2112)، ومسلم في البيوع (1531: 44) كلاهما من طريق الليث (وهو ابن سعد)، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه مسلم (1531: 45) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن نافع به نحوه.
وزاد:"قال نافع: فكان (يعني ابن عمر) إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يُقِبله قام فمشي هنيهة، ثم رجع إليه".
وفيه دليل على أن ابن عمر كان يرى أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، لا بالأقوال.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2112)، ومسلم في البيوع (1531: 44) كلاهما من طريق الليث (وهو ابن سعد)، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه مسلم (1531: 45) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن نافع به نحوه.
وزاد:"قال نافع: فكان (يعني ابن عمر) إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يُقِبله قام فمشي هنيهة، ثم رجع إليه".
وفيه دليل على أن ابن عمر كان يرى أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، لا بالأقوال.
আল-জামি` আল-কামিল (5311)