5319 - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يفترقن اثنان إلا عن تراض".



حسن: رواه أبو داود (3458)، والترمذي (1248)، والبيهقي (5/ 271) من حديث يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيَّره. قال: ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول. فذكره.



وإسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب، وهو البجلي الكوفي؛ فإنه حسن الحديث.



وأما الترمذي فقال:"حديث غريب".



وفي معناه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار".



رواه أحمد (8099)، والطبراني في"الأوسط" (908)، والطيالسي (2691)، والطحاوي في شرحه (5411) كلهم من طريق أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغُبري، عن أبي هريرة فذكره.



وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم.



ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى، وكلها ضعيفة.



فقه الباب: يستفاد من هذه الأحاديث بأن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، كما فهمه ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة، وبه قال أحمد، والشافعي، وجمهور أهل الحديث.



وفي المسألة أقوال أخرى. انظر"المنة الكبرى" (5/ 2

আল-জামি` আল-কামিল (5319)