5320 - عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هَوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: قلت: بلي. فأخرج إلي كتابا:"هذا ما اشتري العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خِبثة، بيع المسلم للمسلم".
حسن: رواه الترمذي (1216)، وابن ماجه (2251)، والبيهقي (5/ 327) كلهم من طريق عباد ابن ليث صاحب الكرابيسي قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب فذكره.
وعباد بن ليث مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ وقد توبع.
رواه البيهقي من حديث عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي قال: قال العداء بن خالد فذكر نحوه. وبهذه المتابعة يحسن هذا الحديث وإن كان معروفا بحديث عباد بن ليث، كما قال البيهقي.
ويقوّيه قضاء عثمان بن عفان، وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم يسمه، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبي عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم. انتهى.
قال مالك:"الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا، أو وليدة، أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبا، فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه". انتهى.
حسن: رواه الترمذي (1216)، وابن ماجه (2251)، والبيهقي (5/ 327) كلهم من طريق عباد ابن ليث صاحب الكرابيسي قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب فذكره.
وعباد بن ليث مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ وقد توبع.
رواه البيهقي من حديث عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي قال: قال العداء بن خالد فذكر نحوه. وبهذه المتابعة يحسن هذا الحديث وإن كان معروفا بحديث عباد بن ليث، كما قال البيهقي.
ويقوّيه قضاء عثمان بن عفان، وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم يسمه، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبي عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم. انتهى.
قال مالك:"الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا، أو وليدة، أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبا، فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه". انتهى.
আল-জামি` আল-কামিল (5320)