5369 - عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.



وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه،

أو يأكل منه حتى يوزن.



متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2247 - 2248)، ومسلم في البيوع (1537) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال فذكره. واللفظ للبخاري، وعند مسلم"عن بيع" بدل"عن السلم".

আল-জামি` আল-কামিল (5369)