5441 - عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا إلا أن تعلم.



حسن: رواه أبو داود (3405)، والترمذي (1290)، والنسائي (3911) كلّهم من حديث عباد ابن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر فذكره.



قال الترمذيّ:"حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر".

وإسناده حسن من أجل الكلام في سفيان بن حسين إلا أنه يحسن حديثه في غير الزهري؛ لأنه فيه ضعيف.



وأصل هذا الحديث في الصحيحين، ولكن لم يذكر"الثنيا" إلا أصحاب السنن الثلاثة.



والثنيا من الاستثناء المجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع. أما إذا علم فلا حرج فيه مثل أن يبيع ثمر الحائط، ويستثني منه شيئًا معلوما كالثلث والربع ونحوه، فهذا جائز بخلاف لو استثنى منه جزءا غير معلوم، فيبطل البيع؛ لأن البيع حينئذ يكون مجهولا.

আল-জামি` আল-কামিল (5441)