5528 - عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".



متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (1) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره. ورواه البخاري في العتق (2522)، ومسلم في العتق (1501: 1) كلاهما من طريق مالك به مثله.

আল-জামি` আল-কামিল (5528)