5529 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشركة (2492)، ومسلم في العتق (1503) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه مسلم في العتق (1502) من طرق عن محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما قال:"يضمن". وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب العتق.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشركة (2492)، ومسلم في العتق (1503) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه مسلم في العتق (1502) من طرق عن محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما قال:"يضمن". وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب العتق.
আল-জামি` আল-কামিল (5529)